الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
15
تحرير المجلة
في الولي والعاقد نعم يعتبر في الزوجين مطلقا شروط أخرى « 30 » أهم الشروط بين الزوجين عدم وجود سبب من أسباب الحرمة بينهما وأسباب التحريم كثيرة أعظمها وأهمها ثلاثة - النسب - المصاهرة الرضاع إذاً فهاهنا ثلاثة مقاصد . ( المقصد الأول ) ( في النسب ) قال جل شأنه . وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا والنسب علاقة تحدث بين اثنين بسبب تولد أحدهما من الآخر أو تولدهما من ثالث والمحرم منه هو العناوين السبعة المذكورة في كريمة قوله تعالى . حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُخْتِ . « 31 » الام كل امرأة ولدتك أو ولدت من ولدك فتدخل الجدات من الطرفين وان علون « البنت » كل أنثى ولدتها وان نزلت ( الأخت ) كل أنثى ولدها من ولدك بلا واسطة ، ، ، ( العمة ) أخت كل ذكر ولدك وان علا « الخالة » أخت كل أنثى ولدتك وان علت ، و ( بنات الأخ وبنات الأخت ) الإناث اللاتي ولدن ممن ولد معك وان نزل ، والضابطة المختصرة الجامعة لهذه العناوين ان تقول : يحرم على الإنسان كل قريب له الا بنات العمومة والخؤولة « 32 » يكفي في تحقق النسب هنا أي في باب التحريم مجرد الولادة